والجواب على هذه الدعوى:
1 - ان الالتزام بها مساوق لانكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لا يبقى لها موضوع دائما، لان العقل إنما اعتبرها عند الشك في التكليف، ومع الشك فيه فإن احتمال الضرر قائما حتما، ومع قيامه تقوم القاعدة المرتكزة عليه فيزول موضوع تلك القاعدة، وقد افترضنا في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء، فهل تطابق العقلاء على قاعدة من دون موضوع؟!
2 - إمكان عكس الدعوى عليهم، والنقض بورود القاعدة الأولى على الثانية.
بتقريب ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل بنفسها مؤمنة ورافعة لاحتمال الضرر، فمع قيامها لا احتمال للضرر ليلجأ إلى القاعدة الثانية، وبهذا يتضح ان قيام القاعدة الأولى يكون رافعا لموضوع القاعدة الأخرى وواردا عليها.
فالقاعدتان اذن متواردتان، والاشكال يبقى قائما ينتظر.
الرأي الأخير:
والرأي الذي نراه إلى حل المشكلة هو الرأي الذي تبناه بعض مشايخنا العظام على غموض نسبي في أداء بعض مقرري بحثه.
والظاهر أنه يريد هذا المضمون في: - دفع الاشكال، فإن لم يكنه فهو قريب منه في أكثر خطوطه - وهو اعتبار القاعدتين منفصلتين عن بعضهما موردا، ولكل منهما مجال.
وفي هذه الحدود لا التقاء بينهما ليلزم التعارض، وبشئ من التحديد للمراد من كلمة الضرر يتضح هذا المعنى.