إلى ذلك المحقق القمي، ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول ليرد عليهما خروج كثير من المباحث الأصولية، أمثال الاستصحاب والقياس وخبر الواحد لبداهة أنها ليست من الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو دليل العقل وان كانت أدلة حجيتها مما ترجع إليها.
وهما - أعني أصولي الفقه والفقه المقارن - متشابهان في تمام مواضيعهما، وإن اختلفا بقيد الحيثية في كل منهما.
والخلاصة: ان في كل منهما مواضع للالتقاء وأخرى للافتراق، فهما يلتقيان في طبيعة مسائلهما وتشابه موضوعاتها، ويفترقان في الغاية من بحثهما وفي منهج البحث، ثم في سعته في أحدهما وضيقه في الآخر.
(4) الفارق بينه وبين أصول القوانين:
ويتضح هذا الفارق - الذي رأينا ضرورة بحثه في مثل هذا التمهيد لطبيعة ما بينهما من علائق - من تعريفهم لأصول القانون إن صح أن له تعريفا محددا، يقول السنهوري: (ليس هناك علم واضح المعالم بين الحدود يسمى علم أصول القانون ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه (1)).
وفي حدود ما انتهينا إليه من تحديد لكلمة أصل، فان الذي يصلح أن يكون أصلا للقانون مما يتصل بهذه الدراسات هو خصوص مصادر القانون، أما البحث عن القانون وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره،