الامكانين، لا بين النقضين الفعليين، فيكون معنى قوله: (لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض)، انه لو جاز نقض الاجتهاد لجاز نقض النقض إذ التلازم بين الجوازين بالبداهة ليس منشؤه العلية والمعلولية بينهما، فلا يكون باطلا.
2 - ورود هذا الاشكال عليه، نقضا لالتزامه بجواز النقض في مقام الافتاء يقول: (اما إذا نكح المقلد بفتوى مفت، وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور، ثم تغير اجتهاد المفتي، فهل على المقلد تسريح زوجته، هذا ربما يتردد فيه، والصحيح أنه يجب تسريحها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى، كما لو تغير اجتهاده في نفسه (1))، مع أن لزوم التسلسل - على مبناه - فيه واضح لجواز أن يقال: لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل... الخ وقد وقع بالمفارقة نفسها بعض المتأخرين، كالأستاذ الخضري (2).
الاستدلال بقول عمر بن الخطاب:
وقد استدل البعض على عدم جواز النقض بما أثر عن عمر بن الخطاب في المسألة الحجرية المعروفة في علم الميراث (وهي ما إذا وجد مع الاثنين، فأكثر من أولاد الأم أخ شقيق فأكثر بالانفراد، ومع أخت شقيقة فأكثر واستغرقت الفروض كل التركة بأن وجد مع هؤلاء زوج وصاحبة سدس كالأم والجدة الصحيحة (3)) حيث قضى (بعدم توريث أولاد الأبوين، ولما عرضت عليه المسألة مرة أخرى قضى باشراكهم مع