لزوم الاتيان بها أو الارتداع عنها لتحقيق غرضه.
وبهذا يتضح ان ما ورد على لسان الشارع مما هو صريح بالردع عن الاتيان بالمقدمات المحرمة، انما هو من قبيل الارشاد إلى حكم العقل والتأكيد له، لا انها أحكام تأسيسية.
ومن هنا صح القول بأن الأوامر والنواهي الغيرية لا تستدعي ثوابا ولا عقابا، وبدا مثل هذا القول منطقيا ومنسجما على هذا المبنى، وإلا فما معنى توجيه الامر المولوي أو النهي إذا كان وجوده كعدمه من حيث استحقاق الثواب والعقاب؟
وفي حدود ما اطلعت عليه من كلماتهم أنهم متفقون على أن الثواب والعقاب انما هو على خصوص ذي المقدمة، فالشخص الذي يترك الصلاة مثلا، لا يعاقب على أكثر من تركها، فالوجوب المقدمي المتوجه على التستر والاستقبال وغيرهما من المقدمات، لا تستحق مخالفته عقابا في مقابل ذي المقدمة، وهكذا بالنسبة إلى مقدمات الحرام.
نعم لا يبعد القول ان مخالفة بعض النواهي - التي جعلها الشارع سدا عن الوقوع في بعض المحرمات التي يبغض الشارع وقوعها بغضا شديدا لكثرة مفاسدها، كالاحكام المتعلقة بالدماء والأموال والفروج مما ثبت نهي الشارع عن اقتحام شبهاتها حذرا من الوقوع في مفاسدها - تستدعي عقابا على المخالفة حتى مع عدم مصادفة الشبهة للواقع، ولكن من باب التجري أو ما يشبهه - لو قلنا باستحقاق العقاب عليه - لا من باب مخالفة الحكم الواقعي إذ لا مخالفة كما هو الغرض.
خلاصة وتعقيب:
والخلاصة ان جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين - شيعة وسنة -