أضواء على تعريف الأصول:
ومن الحق ان نذكر ان تعريفنا السابق لأصول الفقه المقارن قد امتد في جذوره إلى مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول فاقتبس منها تعميمه في التعريف إلى ما يشمل الحكم والوظيفة معا خلافا لما وقع على ألسن الأصوليين من القدامى والمحدثين في غير مدرسة النجف من الخلط بين مفهوميهما وطبيعة مصاديقهما.
وهذا ما يدعونا إلى أن نفيض في الحديث حول تعريف كل منهما وتحديد أقسامه، وذكر الفروق بينهما مع كل ما يلابس هذا الموضوع.
وأظن أن موضع الحديث في ذلك كله هو ما تقتضيه طبيعة التمهيد خلافا لبعض أساتذتنا الذين عرضوا لذكره في بحوث الاستصحاب أو غيرها في الأصول مع أنها أقرب إلى مبادئ علم الأصول منها إلى الدخول في صميم بحوثه لبداهة أنها ليست من عوارض ما اعتبروه موضوعا لعلم الأصول.
تعريف الحكم:
للفظ الحكم اطلاقان يقابل أحدهما معنى الوظيفة، وسيأتي الحديث عنه، وفي الثاني يعمهما معا وهو موضع حديثنا الآن.
وقد ذكروا له تعريفات لعل أنسبها بمدلوله هو: (الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر).
وانما فضلنا كلمة (اعتبار) على ما جاء في تعريفه من أنه (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين (1)) كما نقل ذلك الآمدي عن بعض الأصوليين أو أنه (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء