أدلتها من السنة:
والأدلة من السنة كثيرة جدا، وقد عقد لها البخاري بابا في جزئه الثاني أسماه باب: (القرعة في المشكلات) وإقراع النبي (صلى الله عليه وآله) بين نسائه - عندما يريد السفر لاخذ من يخرج سهمها معه - معروف لدى المؤرخين.
وفي روايات أهل البيت (عليهم السلام) نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها، يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه والحديث.
مجالات القرعة:
وان كانت القرعة مشروعة في الجملة، فان مشروعيتها ليست محددة في مجالات العمل بها على ألسنة الفقهاء، واستقراء مواقع استعمالها لديهم لا يخرجها عن الموضوعات أو عن قسم منها، بل لا يخرجها عن موارد النصوص ووقائعها الخاصة، على أن في بعض نصوصها تعميمات لكل مجهول أو مشتبه سواء كان المجهول حكما وضعيا أم تكليفيا، ومع ذلك لم يأخذوا بهذه العمومات.
والذي يقتضينا - ونحن نريد التقيد بحدود ما تدعو إليه الأدلة - ان نفحص السر في عدم أخذهم بهذه العمومات ونقيمه - على ضوء ما انتهينا إليه في بحوثنا الأصولية السابقة -.
الجمع بين أدلتها وأدلة الأحكام الظاهرية:
يقول أستاذنا الخوئي - فيما حكاه بعض مقرري بحثه -: (والذي يستفاد من مجموع الروايات في القرعة ومواردها انها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري، وهذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: (ان القرعة لكل أمر مشكل، وإن لم نعثر