تعريف السبب:
و (هو معنى ظاهر منضبط، جعله الشارع إمارة للحكم (1)) وهو بهذا المعنى أعم من العلة لعدم أخذ المناسبة من تعريفه، وقيد بعضهم السبب بما ليس بينه وبين المسبب مناسبة ظاهرة، فيكون مباينا للعلة، وقيل: انهما مترادفان، يقول خلاف: (وبعض الأصوليين فرقوا بين علة الحكم وسببه بأن الامر الظاهر - الذي ربط الحكم به لان من شأن ربطه به تحقيق حكمة الحكم - إن كان يعقل وجه كونه مظنة لتحقيق الحكمة يسمى علة الحكم، وإن كان لا يعقل وجه هذا الارتباط يسمى سبب الحكم، فشهود شهر رمضان سبب لايجاب صومه لا علة له، لان العقل لا يدرك وجه كون هذا الشهر دون سواه مظنة لتحقيق الحكمة لايجاب الصوم، ودلوك الشمس أي زوالها أو غروبها، سبب لايجاب إقامة الصلاة لا علة له، لان العقل لا يدرك وجه كون هذا الوقت دون غيره مظنة لتحقيق الحكمة من إيجاب إقامة الصلاة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة، وبعض الأصوليين لم يفرقوا بين لفظي العلة والسبب (2))، وهذه التفرقة التي ذكرها بين السبب والعلة تنتهي إلى التباين بينهما، فتفريعه بعد ذلك عليها بقوله: (فكل علة سبب، وليس كل سبب علة) أي بكون النسبة بينهما هي العموم المطلق لا يتضح له وجه.
تعريف الحكمة:
و (هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم (3)) أي (ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر (4)) والفارق بينها وبين