ولقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة الإمامية في مبحث مقدمة الواجب من الأصول.
وقد كادت ان تطبق كلمتهم على اعتبار المقدمة تابعة في حكمها لذي المقدمة على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها من حيث الاطلاق والتقييد.
وكلماتهم مختلفة في ذلك جدا، وربما بلغت أقوال المسألة أكثر من عشرة.
ولعل أسد هذه الآراء وأقواها أدلة هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الحجج أمثال: المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني، والسيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، من انكار تبعيتها لذي المقدمة في حكمها، وإنما لها حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة.
الأدلة على الحكم:
أدلتها من الكتاب والسنة:
ولقد ذكر ابن القيم ما يقارب المائة بين آية وحديث استقرأها في مظانها، فوجد فيها جميعا اتحاد الحكم في الوسائل وما تفضي إليه، مما يدل على أن الشارع يعطي الوسائل دائما حكم ما تنهي إليه.
والأمثلة التي ذكرها منصبة في الغالب على الوسائل المحرمة لديه، أمثال قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (1)) وقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (2)).
ولكن ليس في هذه المواقع التي عرضها ما يصرح بأن التحريم فيها جميعا انما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم النفسي، كضربهن بأرجلهن والنظر إلى الأجنبية، هكذا...