تخلل اليقين بالانتقاض باليقين بالنسبة إلى كل منهما، فلا يتصل شكه بيقينه زمانا، واما لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض فابتناء هذه الصورة من القاعدة على الاستصحاب ليس له وجه.
أما بقية الصور - وهي التي يعلم فيها ببراءة الذمة سابقا - ويشك بارتفاعها، فهي مختلفة أيضا لان الحالة السابقة المعلومة ان أريد بها العدم السابق على تأهل المكلف لورود التكاليف عليه كانت حجيتها مبنية على صحة الاستصحاب في:
العدم الأزلي:
وحجيته موضع خلاف بين الاعلام وبخاصة المتأخرين منهم، فالذي عليه شيخنا النائيني: ان الاستصحاب لا يجري لكونه من الأصول المثبتة باعتبار ان العدم المعلوم لدى المستصحب عدم محمولي، والذي يراد إثباته عدم نعتي، وثبوت أحدهما لا يثبت الآخر إلا بتوسط لازم عقلي، فالبراءة المعلومة هي البراءة الثابتة قبل تأهل المكلف - من باب السالبة بانتفاء الموضوع - والبراءة التي يراد إثباتها هي البراءة بعد تأهله، وإحداهما غير الأخرى فلا يجري الاستصحاب.
ولكن الشيخ آغا ضياء العراقي - وهو من أعلام الأصوليين في النجف - يرى - فيما يحكى عنه - إمكان جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لاعتقاده عدم التمايز في الاعدام، فالعدم المحمولي هو - في واقعه - عين العدم النعتي وليس غيره ليكون جريانه من قبيل الأصل المثبت.
والذي يقتضي ان يقال: ان المسألة تختلف باختلاف الاستفادة من الأدلة، فإن استفيد اعتبار الاتصاف بالعدم في متعلق الحكم أو موضوعه، فاستصحاب العدم - بمفاد كان التامة - أي العدم المحمولي لا يثبته لان الاتصاف من