والفارق بين القراءتين أن الحديث على القراءة الأولى يكون مؤكدا في مضمونه للقاعدة العقلية الآتية (قبح العقاب بلا بيان) لان لسانه لسان جعل السعة ما دام البيان غير واصل الينا، أي ما دمنا لا نعلم بالتكليف، فإذا تمت أدلة الاحتياط الشرعي الآتية كانت حاكمة عليه، لان لسانها لسان بيان للحكم فهي رافعة للجهل الذي أنيطت السعة به في هذه الرواية.
وعلى القراءة الثانية يكون مفاد الرواية مفاد حديث الرفع وهو معارض لأدلة الاحتياط كما يأتي.
والظاهر - الذي استفاده بعض أساتذتنا - (من الحديث هو:
الاحتمال الثاني، فإن كلمة (ما) الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على فعل المضارع، وإنما تدخل على الماضي، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة (لم) لكان للاحتمال الأول وجه، ثم لو سلم دخولها على فعل المضارع أحيانا فلا ريب في ندرته فلا يصار إليه في غير الضرورة).
(وعليه، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة الشرعية، وبإطلاقه يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية).
(ومن ذلك يظهر أن ما أفاده المحقق النائيني من ترجيح الاحتمال الأول وعدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية خلاف التحقيق (1)).
3 - رواية كل شئ مطلق:
ولسان هذه الرواية (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي (2)).