لا على خصوص هذا الحديث، وهي ورود لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي مؤداها والاخذ بظاهره لا يفيد إلا من قال بأن اجماع الأمة حجة، أما بقية الأقوال كإجماع المجتهدين أو اهل الحرمين أو الصحابة أو اهل طائفة ما، فإن هذه الأدلة لا تصلح لاثباتها. والقول بأن الأمة ليست هي إلا مجتهديها وأهل الحل والعقد فيها، فلا عبرة بغيرهم قول لا يعتمد سوى الخطابة والاستحسان، وهما لا يصلحان في مقام التمسك بالأدلة على الحجج الشرعية، فالخروج على النص فيها لا مبرر له، وأوضح من ذلك في الاشكال قصرها على الصحابة أو اهل المدينة، وهكذا...
العقل:
وقد صور دليلهم بصور عدة لعل أهمها ثلاث:
أولاها: ما ذكر من: (ان الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم، يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ (1))، وقد أشكل على هذا الدليل (بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم، مع كثرتهم، وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر (2))، وما أكثر ما يقع الاشتباه في الأمور الحدسية أو البرهانية، وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني، ثم انكشف خطؤه بعد ذلك، وتاريخ العلماء ملئ بذلك.
ثانيها: ما ذكره الشيخ الطوسي من الاستدلال بقاعدة اللطف، وقد قربت هذه القاعدة بتقريب أن الله سبحانه يجب عليه، من باب اللطف بالعباد: (أن لا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه، بل عليه أن يكمل