الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٥٢١
تحديد الاحتياط العقلي:
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.
وغرضنا من ذكر قيد الامكان اخراج بعض صور العلم بالتكليف، كما في بعض صور دوران الامر بين المحذورين، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال، وسيأتي الحديث عنها.
ويدخل ضمن هذا التحديد أقسام ثلاثة:
1 - الشبهة البدوية قبل الفحص.
2 - العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالاتيان بجميع المحتملات أو تركها.
3 - العلم التفصيلي بتكليف ما، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات.
دليله:
ودليله هو القاعدة التي تطابق عليها العقلاء، من أن شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا.
ولبيان استيعاب الدليل لجميع ما انتظم في هذا التعريف، ثم لتحديد صغريات ما يمكن ان تنتظم في الكبرى الكلية المستفادة منه.
يقتضينا ان نقف عند كل واحدة منها، فنتحدث عنها بشئ من الايجاز، ونحيل في استيعابها حديثا وصورا إلى الموسوعات الشيعية (1)

(1) راجع الجزء الثاني من حقائق الأصول، والثالث من فوائد الأصول والدراسات، وغيرها، (مباحث الاحتياط).
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست