أخذ العلم فيه ومناقشة التعريف:
فقد عرفه الخضري ب (بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة (1)).
وجرى على ذلك جملة من أعلام الأصوليين.
والذي يرد على هذا النوع من التعاريف: ان العلم هنا إن كان قد أرادوا به الأعم من العلم الوجداني والتعبدي، وأرادوا بكلمة الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري، كانت هذه التعاريف سليمة نسبيا لاندفاع المؤاخذات السابقة عنها، إلا أنها تبقى - كسابقتها - محتاجة إلى ضميمة كلمة الوظائف، لتشمل كل ما يتصل بوظائف المجتهد من عمليات الاستنباط، وهذه المؤاخذة واردة على جل الأصوليين حتى المتأخرين منهم كالأستاذ مصطفى الزرقا حيث عرفه ب: (عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة (2)).
لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض الأصول: كالبراءة، والاحتياط، والتخيير - عن واقع التعريف، لان نتائجها ليست أحكاما شرعية كما مر إيضاحه في بحوثها من هذا الكتاب.
والأنسب - فيما نرى - ان يعرف ب:
(ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية).
وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول (3).
وإنما ذكرنا في التعريف الملكة، خلافا للتعاريف السابقة جميعا،