وأول هذه التقسيمات تقسيمه إلى: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
1 - الحكم التكليفي:
وأرادوا به (خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل - الترك - أو التخيير بين فعل الشئ وتركه على حد سواء (1)) وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل.
وأولها: في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع، وقد سبق الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم.
ثانيها: اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب مع أن مدلوله لا يتجاوز البعث أو الزجر، كما حققه أعلامنا المتأخرون.
ثالثها: تفسير الكف عن الفعل بالترك مع أنهما مفهومان متغايران، فالكف من مقولة الأفعال لما فيه من صد النفس عن الاتيان بالفعل ومنعها عنه، والترك لا يزيد على عدم الاتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك.
رابعها: اعتبار الإباحة (التخيير) قسما من الحكم التكليفي وهو وان كان قد ورد على السنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه، ولعل الأنسب في ذلك اتباع الآمدي فيما سلكه من تقسيم الحكم الشرعي إلى (ثلاثة أنواع: حكم اقتضائي وهو الذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة تكليفي عليه، وحكم تخييري وهو الخاص بالمباح،... والثالث الحكم الوضعي (2)) اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح منهم، وليس لنا ان