هنا قيل: إن القضية لا تعين موضوعها خارجا إذا كانت قضية حقيقية، فالدليل الذي يأمرك بالصلاة خلف العادل، لا يعين لك أن فلانا مثلا عادل أو غير عادل وهذا من الواضحات.
ب - تنقيح المناط:
(وهو ان يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم (1)) ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي قال للنبي (صلى الله عليه وآله): (هلكت يا رسول الله! فقال له: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال: أعتق رقبة) حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا، فألحقوا به جميع المكلفين، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاله فألحقوا به الزنا، ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على اهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام، إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخليتها.
وهذه التعميمات وأمثالها مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع، وهناك تعميمات مظنونة وقعت موقع الخلاف، كالقول بأن النكاح لا خصوصية له، فلا بد ان يعمم إلى كل مفطر، وهي مبنية على حجية القياس المظنون.
ج - تخريج المناط:
(وهو ان ينص الشارع على حكم في محل دون ان يتعرض لمناط أصلا (2)) كتحريمه الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط