أو الضرورة التي ادعاها المحدث الاسترآبادي.
وما سبق ان قلناه عن أصالة عدم النسخ نقوله عن:
استصحاب الأحكام الكلية:
إذا كان منشأ الشك فيها هو احتمال طرو الرافع عليها أي طرو النسخ عليها، لان الشبهة التي ذكرناها هناك من الشك في سعة المجعول وضيقه، أي دوران الامر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، جارية بنفسها هنا، فلا حاجة لتكرار الحديث فيها.
خلاصة البحث:
والخلاصة ان المقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السبعة السابقة، فإن توفرت جرى الاستصحاب، وإن فقد بعضها لا يجري لعدم توفر الدليل عليه.