الاعلام، كان خارجا عن موضوع الأدلة الرادعة عنه على نحو التخصص.
وإن قلنا أنه من القياس فلا بد من صرف الأدلة الرادعة إلى غيره، بل لا يمكن أن تكون متناولة له كما يدل على ذلك ما في بعضها من التعليل بأن دين الله لا يصاب بالعقول، إذ مع فرض كون العلة مستفادة من النص لظهوره فيها، يكون المشرع هو الذي دل عليها لا ان العقول أصابتها بمنأى عنه كما أن ما في بعضها الآخر من القول بأن السنة إذا قيست محق الدين ظاهر في ذلك، إذ لا معنى لئن تمحق السنة نفسها، إذ المفروض أنها هي التي صرحت بالعلل أو كانت ظاهرة فيها، فلا بد أن تكون واردة في خصوص ما لم تدلنا هي على علله، بل كان الدليل عليها هو عقولنا التي أثبتت لها هذه الروايات في الجملة العجز والقصور.
المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي:
وهي المسالك إلى العلة من طريق الاستنباط بوسائله التي عرضناها سابقا كالسبر، والتقسيم، وإثبات المناسبة، وسلامة العلة عن النقيض، واطراد العلة، واطرادها وانعكاسها، إلى غيرها من المسالك التي لا تفيد غير الظن على أكثر التقادير.
والظن كما سبق شرحه مرارا، ليست طريقيته ذاتية لنقصان الكشف فيه، كما أن حجيته ليست من اللوازم العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع، ولذلك احتجنا إلى الاستدلال عليه بالأدلة القطعية - شرعية كانت أو عقلية - وهذه الأدلة ان تمت أخذنا بها، وإلا فحسبنا من القطع بعدم الحجية عدم ثبوتها، والشك وحده فيها كاف للقطع بعدمها.
ولهذا، لا ترانا بحاجة إلى التماس أدلة على النفي، بل لا نحتاج إلى عرض