تحديده:
ويراد به جعل الشارع وظيفة اختبار إحدى الامارتين للمكلف عند تعارضهما، وعدم إمكان الجمع بينهما، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات التي عرضناها سابقا.
التخيير الشرعي وظيفة:
وكون التخيير الذي نتحدث عنه وظيفة شرعية لا حكما شرعيا، يتضح أمره إذا علمنا ان جعل التخيير، عند تعارض الامارتين، لا يكشف عن وجود مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الاحكام، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط، واختيار المكلف لإحداهما لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه.
التخيير والواجب المخير:
وهذا التخيير غير الواجب المخير الذي سبق التحدث عنه في بحوث التمهيد، لان ذلك من الاحكام لبداهة ان كلا من فردي التخيير هناك، وهو الذي وجه إليه التكليف على سبيل البدل، فيه مصلحة توجب جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا، فإن كلا من فردي التخيير لا يعلم وجود المصلحة فيه، وإنما المصلحة في متعلق إحدى الامارتين فحسب، لافتراض التناقض بينهما، وصدور واحدة منهما دون الأخرى، والمصلحة إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلق، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير.