المانع من تأثيره (فإذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث مثلا، وشككنا في تحقق الغسل لاحتمال وجود مانع من وصول الماء، فلنا يقين بوجود المقتضى وهو انصباب الماء، وشك في وجود المانع، فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك لعدم تعلق اليقين بالطهارة بل بوجود المقتضى، وليست الطهارة من آثار وجوده فقط بل تتوقف على عدم المانع أيضا، والمفروض انه لا يقين بوجود المقتضى وعدم المانع لتكون الطهارة متيقنة (1)).
فالفارق بينهما اذن انما هو في اختلاف المتعلق للشك واليقين في قاعدة المقتضى والمانع واتحاده في الاستصحاب.
والأدلة التي يملكها الأصوليون لا تفي بالدلالة على غير الاستصحاب لظهورها بوحدة المتعلق فيهما، كما يأتي عرضها وبيان الاستفادة منها.
ونظرا لوقوع التشابه بين القاعدتين ووقوع الخلط بينهما، فقد اقتضانا التنبيه عليه.
الخلاف في حجيته:
اختلفوا في حجية الاستصحاب (فذهب أكثر العلماء كما حكاه ابن الحاجب ومنهم المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية: إلى أن الاستصحاب حجة شرعية فيحكم ببقاء الحكم الذي كان ثابتا في الماضي ما دام لم يقم دليل برفعه أو بتغييره فيبقى الامر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق الاستصحاب (2)).
وفي المعالم نسبة الحجية إلى الأكثر (3) وخالف في ذلك السيد المرتضى (4)