ما كان وسيلة وطريقا إلى الشئ (1))، وهو مأخوذ من مفهومها اللغوي، إلا أن تعميم الشئ فيه يجعله غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية، وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي فالأنسب تعريفها ب: (الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة) ليشمل بحثها كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث سواء أفضت إلى مصالح أم مفاسد أم غيرها، على أن الذي ركز عليه الباحثون من أقسامها هو الذريعة المفضية إلى مفسدة وخصوصا بأكثر أحاديثهم.
أقسام الذريعة:
وقد قسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة:
1 - الوسائل الموضوعة للافضاء إلى المفسدة، ومثل لها بشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الافضاء إلى المفسدة.
2 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة، إلا أن فاعلها قصد بها التوسل إلى المفسدة، ومثالها فعل من يعقد النكاح قاصدا به التحليل، أو يعقد البيع قاصدا به الربا.
3 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة، والتي لم يقصد التوسل بها إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها، ومثالها مسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبوا الله عدوا، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها.
4 - الوسائل الموضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها، ومثلوا لها بالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، وكلمة