2 - استصحاب الكلي:
ولاستصحاب الكلي صور أهمها ثلاث:
أولاها: ما إذا وجد الكلي في ضمن فرد معين، ثم شك في ارتفاعه كما لو وجد الانسان ضمن شخص في الدار، وشك في خروج ذلك الشخص منها، فاستصحاب بقائه فيها، يوجب ترتيب جمع الآثار الشرعية على ذلك البقاء - أعني بقاء الكلي - لو كانت هناك آثار شرعية له، ومثل هذا الاستصحاب لا شبهة فيه.
ثانيتها: ما إذا فرض وجود الكلي في ضمن فرد مردد بين شخصين، علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشك في كونه محمدا أو عليا، مع العلم بأنه لو كان محمدا لكان معلوم الخروج عن الدار، ولو كان عليا لكان معلوم البقاء.
والاستصحاب في هذا القسم، يجري وتترتب جميع آثاره للعلم بوجود الكلي والشك في ارتفاعه، فأركان الاستصحاب فيه متوفرة.
نعم لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي لا يجري الاستصحاب لفقده بعض أركانه، وهو اليقين لان كل فرد منهما بحكم تردده غير متيقن فلا يكون موضعا لروايات هذا الباب.
ثالثتها: ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له، كان مقارنا لارتفاع ذلك الفرد أو مقارنا لوجوده.
والظاهر أن الاستصحاب لا يجري فيه لفقده أهم ركن من أركانه وهو اليقين السابق، لان الكلي لا يمكن ان يوجد خارجا الا ضمن الفرد، فهو في الحقيقة غير موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمثلة في هذا الفرد أو ذاك (فالعلم بوجود فرد معين، يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار - أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد، وأما وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر فلم يكن معلوما لنا، فما هو