نؤاخذهم فيه، وإذا أردنا ان نجاريهم في ذلك فالأنسب ان نعرف الحكم التكليفي بما عرفه به بعضهم من أنه (الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير (1) لخلوه عن الاشكالات السابقة عدا أخذ التخيير فيه.
أقسام الحكم التكليفي:
قسم غير الأحناف الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: الوجوب، ويراد به الالزام بالفعل، فيكون معنى الواجب بالطبع (الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه) أو (الفعل الذي ألزم الشارع بالاتيان به)، على اختلاف في التعبير في مقام تحديده.
وهو - أعني الوجوب - انما يستفاد في مقام الاثبات من كل ما يدل عليه بالوضع أو بالقرينة كمادة الوجوب بأية صيغة كانت أو ما يرادفها من الألفاظ، وكبعض الجمل الاسمية التي تقوم معها قرينة على ارادته، والصيغ التي تؤدي إليه هي صيغة افعل وما في معناها وقد اختلفوا في أن دلالتها بالوضع كما هو مدعى من يستدل عليها بالتبادر، وعدم صحة السلب أو بدليل العقل بادعاء انها لا تدل على أكثر من الباعثية نحو الفعل، والعقل يلزم بالانبعاث عن بعث المولى ما لم يأت المرخص من قبله والذي عليه محققو المتأخرين من علماء الأصول هو الثاني، ولا يهمنا تحقيقه الآن ما دام الجميع يؤمنون بدلالة الصيغة على الوجوب مهما كانت أسباب هذه الدلالة وبواعثها.
وقد قسموا الوجوب إلى أقسام انطوت عليها تقسيمات متعددة: