وسيأتي في مبحث الاحتياط العقلي ما يشير إليه.
الاحتياط الشرعي وظيفة:
وبهذا يتضح أن الاحتياط الشرعي - لو تمت أدلته - فهو لا يعدو كونه وظيفة مجعولة من قبل الشارع، عند الشك في الحكم الواقعي، لبداهة أن الاحتياط لا يؤخذ به، بما أنه حاك عن واقع أو مثبت له لافتراض الجهالة بوجود مثل هذا الواقع، وإنما جعل للمحافظة عليه لو كان، فهو لا يزيد على كونه وظيفة فجعل الاحتياط لا يكشف عن مصلحة في المجعول ليكون من الاحكام.