من جهة، وبين أبي سفيان وبسر بن أرطأة ومروان بن الحكم من جهة أخرى، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا.
على أن الاجماع لو صح وجوده، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل صورة الاختلاف، فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا.
وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها - لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم -، وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث (سنة الصحابة) و (مذهب الصحابي).
5 - أدلة العسر والحرج:
بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا.
والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى.
أما الصغرى، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر اهل الخبرة في تعيينه، وإمكان الرجوع إليهم.
وأما الكبرى، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره، لان الضرورات تقدر بقدرها.
وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى.