بل متى احتمل منه الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته، ينقل الحديث إلى نفس ذلك المستند.
ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة باجماع الأمة لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين، فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوى، لا يتضح له وجه وليس عليه دليل، نعم ما ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعين الأمة جميعا بل يكفي منها ما يعتقد فيه بدخول المعصوم.
قال المحقق في المعتبر، وهو ممن يذهبون إلى أن مناط الحجية هو دخول المعصوم: (فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين، كان قولهما حجة (1) وقال السيد المرتضى (إذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام في أقوالها، فاجماعها حجة (2)) إلى ما هنالك من التصريحات بذلك.
حكم منكري حجية الاجماع:
ومن هذه الأدلة التي عرضناها - وهي قابلة للمناقشة - لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الاجماع كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى (ان انكاره متضمن انكار دليل قاطع وهو يتضمن انكار صدق الرسول (صلى الله عليه وآله) وذلك كفر (3)) وما أجمل ما قاله امام الحرمين، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم: (فشا في لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر، وهو باطل قطعا، فان منكر