أ - ان دلالة الآية متوقفة على أن يكون القياس الظني ردا إلى الله والرسول، وهو موضع النزاع، ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها لاثبات كونه ردا.
والمقياس في الرد وعدمه قيام الدليل عليه، فإن كان هذه الآية لزم الدور بداهة أن دلالتها على حجية القياس المظنون موقوفة على كونه ردا، وكونه ردا موقوف على دلالتها على حجيته، على أن القضية لا تثبت موضوعها بالضرورة وإن كان الدال على كونه ردا غير هذه الآية تحول الحديث إلى حجيته، ومع قيامها لا نحتاج إلى الاستدلال بهذه الآية.
ب - ومع الغض عن هذه المناقشة، فالآية إنما وردت في التنازع والرجوع إلى الله والرسول لفض النزاع والاختلاف، ومن المعلوم أن الرجوع إلى القياس لا يفض نزاعا ولا اختلافا لاختلاف الظنون، بل الرجوع إلى الكتاب والسنة، كذلك لما يقع فيه المتنازعون عادة من الاختلاف في فهم النصوص، ومن هنا رأينا أعاظم العلماء والصحابة يختلفون في فتاواهم مع وحدة مصادرهم، واذن فلا بد أن يكون المراد من الآية هو تشريع الرجوع في مقام التخاصم إلى الرسول باعتباره منصوبا من الله عز وجل، ومن ينصبه الرسول من أولي الامر لفض خصوماتهم، أي إلى أشخاص القائمين بالحكم بأمر الله، أو قل إلى أشخاص الولاة ومن يعينونهم لفض الخصومات.
ومن هنا أعطي لحكم الحاكم أهمية كبرى في الاسلام، حتى جعل الراد عليه رادا على الله، وهو على حد الشرك بالله كما طفحت بذلك كثير من الروايات.
وعلى هذا، فالآية أجنبية عن جعل الحجية لاي مصدر من مصادر التشريع قياسا أو غير قياس، وموردها الرجوع إلى من له حق القضاء