موضوعه، فمع الشك في كون الشئ دينا أو ليس بدين، لا تتكفل هذه الروايات إثبات كونه منه، لما قلناه مرارا من أن القضية لا تثبت موضوعها.
والمفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين أو لا، فلا تكون متناولة لها.
نعم إذا أحرز كون الشئ من الدين وجب الاحتياط فيه.
وقد يقال ان إحراز كونه دينا يدعو إلى الاتيان به أو اجتنابه، بما أنه مأمور به أو منهي عنه بالعنوان الأولي، ولا تصل النوبة فيه إلى الاحتياط إذ لا تعدد في المحتملات ولا تصور لاحتمال على الخلاف ليصدق معنى الاحتياط، فأي معنى لهذه الروايات الآمرة بالاحتياط للدين إذن؟!
والجواب ان الاحراز يختلف أمره، فقد يكون بالعلم الاجمالي المنجز وقد يكون بغيره من العلم التفصيلي أو العلمي، وإذا لم يكن في الثاني - أعني العلم التفصيلي وما بحكمه - تعدد احتمالات، ففي العلم الاجمالي موجود والروايات اذن تكون منصبة عليه.
2 - هذا إذا لم نقل ان هذه الروايات إرشادية إلى حكم العقل، لان الاحتياط حسن على كل حال.
مناقشتها ككل:
والذي يرد على استدلال الأخباريين بهذه الأدلة على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية - بعد الغض عن عدم تماميتها في نفسها للمفارقات السابقة التي سجلت عليها - انها جميعا لا تثبت ما سيقت لاثباته بحال من الأحوال، وذلك: