تحديده:
ويراد به حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الاتيان بها جميعا أو اجتنابها.
الاختلاف في حجيته:
وقد اختلفوا في حجيته، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية.
أدلة الأخباريين:
وقد استدل الأخباريون، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة.
أدلتهم من الكتاب:
1 - قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم).
باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه.
والجواب على ذلك: أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها.