الخلاف في مسألة التخطئة والتصويب:
وقد اختلفوا في أن المجتهد مصيب دائما في كل ما تنهي إليه حججه، أو انه قابل للخطأ.
والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة:
قول بالتصويب، وقول بالتخطئة، وثالث أخذ منهما معا بعض جوانبهما.
1 - القول بالتصويب والخلاف فيه:
والمصوبة اختلفوا على أنفسهم، فالذي عليه محققو المصوبة كما يقول الغزالي: (انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار، واليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد اصابته، فلذلك كان مصيبا وان أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه (1)).
وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة بعض الباحثين من الأصوليين بالتصويب الأشعري، كما عرف القسم الثاني بالتصويب المعتزلي (2).
التصويب الأشعري ومناقشته:
وقد أطال الغزالي بتقريبه ودفع ما أورد عليه من الشبه، وكل ما جاء به لا يخلو من خلط بين الاحكام في مرحلة الجعل والاحكام في مرحلة