شكا في ثبوت التكليف، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه).
(والمقام من هذا القبيل فإنا نشك في أن التكليف مجعول لجميع المكلفين، أو هو مختص بمدركي زمان الحضور فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكا في ثبوت التكليف لا في بقائه (1)).
وكذلك الامر بالنسبة إلى من لم يدرك منا زمان ما قبل رسالتنا أي زمن (شرع من قبلنا).
الخلاصة:
والخلاصة ان الأدلة اللفظية لو تمت حجيتها على إقرار الشرائع السابقة فهي إنما تدل على أصلها لا على كتبها المتداولة، والعلم الاجمالي في طرو التحريف على الأصل يمنع من التمسك بظواهر جميع أطرافها لاحتمال طرو النقص أو الزيادة على كل منها ولا مدفع لهذا الاحتمال من أصل أو غيره لعدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي أو جريانها وتساقطها للمعارضة على اختلاف في المعنى.
نعم لا يبعد تمامية ما ذهب إليه جمهور الحنفية وغيره لجمعه بين ما دل على أصل الامضاء للشرائع السابقة وما يقتضيه العلم الاجمالي من عدم حجية ظواهر ما دل على أحكام الشرائع السابقة من كتبها المنزلة، لان ما نقل منها في الكتاب العزيز لا تدخله شبهة التحريف فيكون هو الحجة وحده.
وعلى أي حال، كون هذه الكتب المتداولة ليست حجة بالنسبة الينا، يقتضي أن يكون من الضروريات فلا حاجة لإطالة الكلام فيها.
ملاحظة:
لاحظنا أن أكثر الباحثين في شرع من قبلنا بدأوا أحاديثهم في