فئة خاصة، تكون واجبة عينا إن صح أن الوجوبين مختلفان بالسنخ وهكذا.
وما أكثر الأحكام الأولية التي يتبدل واقعها لطرو عناوين ثانوية عليها فالواجب ربما تحول إلى حرام، والحرام إلى مباح، والمباح إلى مستحب وهكذا... ومن هنا تتضح مرونة الاحكام الاسلامية وتمشيها مع الظروف والأحوال، ولذلك حديث خاص سيأتي في موضعه من أدلة القياس، ان شاء الله تعالى.
ومن هنا يعلم ان الحكم الواقعي الثانوي أعم من الرخصة بالمعنى السابق لاختصاصها بإباحة الواجب أو الحرام وشمول الواقعي الثانوي إلى تبدل الحكم إلى غيره حسبما تقتضيه البواعث الثانوية من إباحة، أو حرمة، أو وجوب، أو رفع حكم وضعي وهكذا، كما أن العزيمة مختصة بالاحكام الالزامية الأولية حسبما توحي به لفظتها (العزيمة) من الالزام وان وسعوا في تعريفها (إلى كل ما شرعه الله أصالة).
تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري:
ولهم في كل من الكلمتين - الحكم الواقعي، الحكم الظاهري - اصطلاحان، يراد من الحكم الواقعي في الأول منهما: الحكم المجعول من قبل الشارع للشئ بعنوانه الأولي أو الثانوي، والمدلول عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالامارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي، ويقابله الحكم الظاهري، أي الحكم المستفاد من الأدلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما، ويراد من الحكم الواقعي في الاصطلاح الثاني الحكم المجعول من قبل الشارع والذي دلت عليه الأدلة القطعية، ويقابله الحكم