إذا قيست محق الدين (1)).
وقد ناقشها بعض أساتذتنا بمناقشات جد متينة ننقلها نصا من تقريرات بعض تلامذته (وأما ما أفاده - يعني أستاذه - من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس لرواية أبان، ففيه أولا: أن رواية أبان ضعيفة السند (2) لا يمكن الاعتماد عليها، وثانيا: أنه لا دلالة فيها على كونه قاطعا بالحكم، نعم يظهر منها أنه كان مطمئنا به، ولذا قال:
كنا نسمع ذلك بالكوفة، ونقول: ان الذي جاء به شيطان، وثالثا:
ليس فيها إشعار بالمنع عن العمل بالقطع، وانما أزال الامام قطعه ببيان أن السنة إذا قيست محق الدين نعم ظهورها في المنع عن الغور في المقدمات العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية غير قابل للانكار، بل لا يبعد ان يقال: إنه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع، ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه (3)).
وفي هذا القسم - أعني القياس المقطوع العلة - تنتظم بعض القياسات الجلية كقياس الأولوية، وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال الأعرابي السابق، وما شابه ذلك من الأقيسة.
المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي عليها:
وينتظم في هذا القسم كلما يرجع إلى حجية الظواهر من المسالك السابقة، أي ما كانت العلة فيها مستفادة من دليل لفظي سواء كانت مدلولة له بالدلالة المطابقية، أم الدلالة الالتزامية.