3 - القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين:
وهو الذي نسب إلى صاحب الفصول (1).
والذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي سجلها بهذا القول.
فهو ان أراد منها ان القضية لا تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما للزوم التناقض وشبهه في مدلوليهما، فهو وان كان صحيحا، إلا أن القائلين بعدم الاجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معا، لبداهة انكشاف الخلل في الاجتهاد الأول المانع من حجيته.
وان أراد - كمالهو ظاهر كلامه - ان طبع القضية الواحدة يأبى ورود اجتهادين عليه من مجتهد واحد، فهو وان كان مع وحدة الزمان صحيحا أيضا، إلا أنه خارج عن الفرض لافتراضهم تأخر الاجتهاد الثاني عن الأول زمانا.
ومع تعدد الزمان لا تأبى القضية الواحدة ألف اجتهاد وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين في المسألة الواحدة.
4 - دعوى الاجماع على الاجزاء:
وقد حكاه شيخنا النائيني (2)، واستند إليه في القول بالاجزاء في خصوص العبادات باعتباره القدر المتيقن من مورده، وجزم بخروج الأحكام الوضعية عن المورد لاعتقاده ان فتوى جماعة في الاجزاء فيها (إنما هي لاجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لا لاجل الاجماع على ذلك (3)).
- وقد نوقشت هذه الدعوى بإنكار وجود اجماع تعبدي في جميع