صور المسألة، (والقائل بالاجزاء انما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده).
(وعليه فلا مقتضى لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم الإعادة والقضاء في العبادات بعد انكشاف الخلاف، ولزوم ترتيب جميع آثار انكشاف الخلاف في المعاملات (1)).
وبهذا يتضح ان تفصيل شيخنا النائيني لا يمكننا الالتزام به ورفع اليد عن القاعدة إلا إذا تم الاجماع، والقضية تحتاج إلى الفحص في كل مسألة مسألة فقهية، لا الحكم فيها ككل.
القول بالاجزاء في مقام الحكم:
أما مقام الحكم وفض الخصومات فقد يضاف إلى تلك الأدلة على عدم جواز النقض، ما تشعر به بعض الروايات من أن لحكم الحاكم موضوعية إذ اعتبرت الراد عليه رادا على الله (وهو على حد الشرك بالله (2)) من دون ان تفرق بين كون الرد ونقض الاجتهاد مبنيا على اجتهاد أو غيره.
ويرد على هذا الاستدلال: ان إثبات هذا الاطلاق لا يخلو من صعوبة لعدم إحراز كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل قد يقال بعدم إمكان شموله له عادة، إذا مع استكشاف المجتهد ان حكمه الأول كان بغير ما أنزل الله، فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة رده؟ ويكون الراد عليه رادا على الله، مع أن رده هذا كان أخذا بحكم الله بحسب عقيدته.
على أن استفادة الموضوعية لحكم الحاكم لا تتجاوز في تلكم الروايات