والنهج الذي نراه هو ان يبنى الكتاب على أساس ما لهذه الأصول من ترتب في مقام إعمال المجتهد وظيفته في مجال الاستنباط.
فالمجتهد - بالطبع - مسؤول في الدرجة الأولى، عن التماس الحكم الواقعي من أدلته الكاشفة له، فإن أعياه العثور عليه لجئ إلى الواقع التنزيلي لالتماسه من أصوله وقواعده، فإن أعياه ذلك لجئ إلى التماس الوظيفة الشرعية من أدلتها، فإن لم يعثر عليها التجأ إلى ما يقرره العقل من وظائفه، فإذا غم عليه مع ذلك كله كان عليه الرجوع إلى القرعة على قول، فمراحل البحث لدى المجتهد إذن خمسة:
1 - مرحلة البحث عن الحكم الواقعي والأصول التي يرجع إليها أو إلى بعضها الفقهاء حسب استقرائنا لها من كتب الفقه والأصول هي:
الكتاب، السنة، الاجماع، دليل العقل، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف، مذهب من قبلنا، مذهب الصحابي.
2 - مرحلة البحث عن الحكم الواقعي التنزيلي وأهم أصوله:
الاستصحاب. أما الأصول التنزيلية الأخرى كأصالة الصحة، وقاعدتي التجاوز والفراغ، فالذي يغلب على انتاجها الحكم الجزئي، لذلك آثرنا تأجيل الحديث فيها إلى الكتاب اللاحق.
3 - مرحلة البحث عن الوظيفة الشرعية، وأصولها هي: البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، التخيير الشرعي.
4 - مرحلة البحث عن الوظيفة العقلية، وأصولها: البراءة العقلية، الاحتياط العقلي، التخيير العقلي.
5 - مرحلة تعقد المشكلة وعدم التمكن من العثور على أدلة الحكم أو الوظيفة بأقسامها، والأصول التي يرجع إليها عادة هي القرعة بعد