تحديده:
والمراد بالتخيير العقلي، الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الامر بين المحذورين - الوجوب والحرمة - وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية.
وقد ذكروا له فروضا متعددة لا ينطبق على تعريفنا هذا غير واحد منها، وهي صورة ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة وكان التكليف توصليا.
الخلاف فيه:
والأقوال في هذه الصورة - أعني صورة دوران الامر بين المحذورين - خمسة:
1 - جريان البراءة عن كل منهما عقلا وشرعا.
2 - تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بملاك ما قيل من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.
3 - الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
4 - التخيير بينهما عقلا لعدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل والترك مع الرجوع إلى أصالة الإباحة الشرعية.
5 - التخيير بينهما عقلا، مع عدم جريان شئ من القواعد الشرعية فيهما.
والظاهر أن أسد هذه الأقوال هو القول الخامس، إن صح تسميته بالتخيير العقلي، ولعل تسميته بالتخيير التكويني أولى لان صدور المكلف