الأصل بلحاظها، فلا حاجة إلى أثر آخر وراء ذلك، والحجية وعدمها من جملة الأحكام، فيجرى استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها بلا انتظار أثر آخر وراء عدم الحجية، فان استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجوب، فكما أنه لا يتوقف استصحاب عدم الوجوب على أثر آخر وراء نفس عدم الوجوب، كذلك استصحاب عدم الحجية.
ثم أفاد (قدس سره) أنه لو سلم كون الحجية من الموضوعات الخارجية التي يتوقف جريان الأصل فيها على أن يكون في البين أثر عملي، إلا أن ذلك لا يمنع عن استصحاب عدم الحجية، فان حرمة التعبد كما يكون أثرا للشك في الحجية كذلك يكون أثرا لعدم الحجية واقعا، فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك، ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومته عليها، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها. ثم بين ضابطا كليا بما حاصله: أن الأثر إذا كان مترتبا على الواقع فقط فلا مجال للاستصحاب، وإن كان مترتبا على الشك فقط فلا مجال إلا للقاعدة المضروبة للشك، وإن كان مترتبا على كل من الواقع والشك فلكل من الاستصحاب والقاعدة مجال، إلا أن الاستصحاب يقدم لحكومته عليها.
هذا حاصل ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) ردا على ما افاده الشيخ (قدس سره).
وأنت خبير بما فيه! أما ما أفاده (قدس سره) أولا: من أن الحجية بنفسها من الأحكام فلا يتوقف جريان استصحاب عدمها على أن يكون وراء المؤدى أثر عملي، ففيه: أن ما اشتهر من أنه " في الأصول الحكمية لا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي " إنما هو لأجل أن المؤدى بنفسه من الآثار العملية (1) وإلا فلا يمكن أن تجرى الأصول من دون أن يترتب