يترتب بمجرد الشك، لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لإنه لا تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ليجري فيه الاستصحاب، فإنه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر وترتب عليه الأثر، فأي فائدة في جريان الاستصحاب؟
وما قرع سمعك، من أن الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة المضروبة لحال الشك، فإنما هو فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة - كقاعدة الطهارة والحل واستصحابهما - فان القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية (1) بل مفادها ليس إلا ترتيب آثار الطهارة والحلية: من جواز الاستعمال وحلية الأكل ونحو ذلك، بخلاف الاستصحاب، فان مفاده بقاء الطهارة والحلية الواقعية، وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الأكل من آثار اخر، وعلى ذلك يبتنى جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي شك في حليته إذا كان يجرى في الحيوان استصحاب الحلية - كما إذا كان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب - وعدم جواز الصلاة في