قيدت بقصد القربة، بل يكون ذلك التقييد من شؤون التقييد بقصد القربة، لكن هذا في خصوص العبادات التي يعتبر فيها التقرب، وأما في غير ذلك فتقييد الخطاب وإطلاقه بالنسبة إلى الحسن الفاعلي وقبحه يكون بلا موجب، فدعوى أن الخطابات الأولية تعم قبح الفاعلي ضعيفة جدا.
وأما الكلام من الحيثية الثانية: وهي اختصاص القبح الفاعلي بخطاب يخصه غير الخطابات الأولية، فمجمل الكلام فيها: هو أن توجيه الخطاب إلى ما يختص بالقبح الفاعلي مما لا يمكن، فان موضوع الخطاب الذي يمكن أن يختص بذلك إنما هو عنوان المتجرى (1) أو العالم المخالف علمه للواقع و أمثال ذلك من العناوين المختصة بالقبح الفاعلي، والخطاب على هذا الوجه لا يعقل، لأن الالتفات إلى العنوان الذي تعلق به الخطاب مما لا بد منه، و المتجرى لا يمكن أن يلتفت إلى أنه متجري، لأنه بمجرد الالتفات يخرج عن كونه متجريا، فتوجيه الخطاب على وجه يختص بالقبح الفاعلي فقط لا يمكن، مع أنه لا موجب إلى هذا الاختصاص (2) فان القبح الفاعلي مشترك بين