إذا كانت نسبة العموم من وجه بين نفس متعلق التكليف، وهو الفعل الصادر على المكلف - كالصلاة والغصب - بالشرائط المتقدمة في محله، وأين هذا مما نحن فيه مما يؤخذ الظن موضوعا لمضاد حكم متعلقه؟ فإنه يلزم اجتماع الأمر والنهى في محل واحد، مثلا لو فرض أن حكم الخمر واقعا هو الحرمة و حكم مظنون الخمرية هو الوجوب، ففي صورة مصادفة الظن للواقع يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، بل في صورة أخذ الظن جزء الموضوع دائما يلزم اجتماع الضدين في الواقع وعالم الجعل.
هذا إذا تعلق الظن بموضوع خارجي، وكذا لو تعلق بحكم شرعي، كما لو فرض أن حكم صلاة الجمعة هو الوجوب والظن بهذا الوجوب اخذ موضوعا للحرمة، فإنه يلزم أيضا اجتماع الضدين في صلاة الجمعة على كل حال، وذلك واضح.
وأما لو اخذ موضوعا لمماثل حكم متعلقه، فإن لم يكن الظن حجة شرعية لإثبات متعلقه فلا مانع من أخذه كذلك، غايته أنه في صورة مصادفة الظن للواقع يتأكد الحكمان، كما هو الشأن في اجتماع كل عنوانين على موضوع واحد، ولا يلزم اجتماع المثلين، فإن اجتماع المثلين المستحيل إنما هو فيما إذا تعلق حكم على موضوع بعنوان ثم يتعلق حكم آخر مماثل لذلك الحكم على ذلك الموضوع بذلك العنوان. وأما إذا تعلق حكم على موضوع مع قطع النظر عن الطوارئ ثم تعلق حكم مماثل على ذلك الموضوع باعتبار الطوارئ، فهذا ليس من اجتماع المثلين ولو كانت النسبة بين ذلك الموضوع وبين الطوارئ العموم المطلق، فإنه في صورة الاجتماع يتأكد الحكمان (1) ويتولد منهما حكم واحد آكد، في موارد تعلق