العمل قبل وقوعه من العامل وأنه مستحب، ولا بصدد بيان إلقاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات وأنه لا يعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب شئ: من الوثاقة أو العدالة.
ولا يمكن التمسك باطلاق الموضوع - وهو البلوغ - ويقال: إن الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية، فان الإطلاق في القضية إنما سيق لبيان حكم آخر وهو إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب، وإذا كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لحكم نفسه فلا يجوز التمسك به، نظير قوله تعالى:
" فكلوا مما أمسكن عليه " (1) فان إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية