يتحقق كلا جزئيه في مرتبة واحدة ولا يتقدم إحراز أحدهما على الآخر، ولا يمكن أن يصير الإحراز بشئ آخر غير الملكية مثلا في المثال المتقدم جزء موضوع الشهادة بعد ما اخذ جزء الموضوع هو إحراز نفس الملكية، والإحراز الحاصل من تنزيل المؤدى هو إحراز الحجية والعلم بها، وأين ذلك من العلم بالملكية؟ و كيف ينضم العلم بالحجية إلى الملكية التي هو مؤدى الإمارة ويلتئم جزئي الموضوع من الإحراز والملكية مع أن الموضوع هو إحراز الملكية (1) فتأمل. (2) فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن قيام الطرق والأصول مقام العلم الطريقي لا يحتاج إلى كلفة جعلين ولحاظين، بل نفس أدلة حجيتها تفي بذلك بعد ما كانت حجيتها عبارة عن وسطيتها في الإثبات ووقوعها في طريق إحراز الواقع وكونها محرزة له - كما هو الشأن في الطرق العقلائية - بل الظاهر أنه ليس للشارع طريق مخترع، بل الطرق الشرعية كلها إمضاء لما في يد العقلاء من الطرق المحرزة لمؤدياتها، ولكونها واقعة في طريق إحراز الواقع كان حكومتها حكومة ظاهرية، ويستقيم حينئذ جميع ما فرع على ذلك مما يقتضيه أصول المخطئة من عدم الإجزاء وإيجاب الإعادة والقضاء عند المخالفة، وهذا بخلاف ما إذا كان المجعول هو المؤدى، فإنه يكون من الحكومة الواقعية ولابد حينئذ من القول بالإجزاء، ويكون ذلك من التصويب المعتزلي. على ما سيأتي تفصيله.
ثم إن شيخنا الأستاذ (مد ظله) قد تعرض في المقام لوجه حكومة الأمارات على الأصول، وحكومة الأمارات والأصول بعضها على بعض، وأن