التصدق. وأخرى: يؤخذ موضوعا لما يضاد حكم متعلقه. وثالثة: لما يماثله. و رابعة: يؤخذ موضوعا لنفس حكم المتعلق، هذا فيما إذا كان حجة شرعية لإثبات متعلقه، وكذا الحال فيما إذا لم يكن حجة شرعية، فإنه يجرى فيه هذه الأقسام الأربعة.
وعلى جميع التقادير: تارة يؤخذ على وجه الصفتية، وأخرى على وجه الطريقية، تمام الموضوع أو جزئه، ولكن هذه غالبا مجرد تصورات لا واقع لها، بل بعضها محال لا يعقل. والذي هو واقع في الشريعة ليس إلا اعتبار الظن على وجه الطريقية والكاشفية والمحرزية لمتعلقه الذي هو مفاد أدلة حجية الطرق و الأمارات، من دون أن يؤخذ الظن موضوعا لحكم آخر. هذا هو الواقع.
وأما الذي يمكن أن يقع عليه: فهو أنه لا إشكال في إمكان أخذه موضعا لحكم آخر لا يضاد حكم متعلقه ولا يماثله، سواء كان الظن حجة و طريقا شرعا إلى متعلقه أو لم يكن، وسواء أخذ على وجه الصفتية أو الطريقية، وسواء كان تمام الموضوع أو جزئه - على إشكال فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية - وقد تقدم في العلم (1).
وأما أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه فلا يمكن مطلقا، من غير فرق بين أن يكون حجة لاثبات متعلقه أو لم يكن، ومن غير فرق بين أخذه على وجه الصفتية أو الطريقية، تمام الموضوع أو جزئه، لأنه يلزم اجتماع الضدين ولو في الجملة (2) وفي بعض الموارد على كل حال، ولا يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهى كما توهم، فان مسألة اجتماع الأمر والنهى إنما هي فيما