وبناء على الحكومة فالأمر يدور مدار حصول الامتثال الظني من غير فرق أيضا بين الموارد، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على اعتبار الامتثال العلمي، فلو ظن كون المرأة خلية يجوز للشخص تزويجها، لأن احتمال كونها ذات بعل موهوم، وقد أثبتنا في المقدمة الثالثة أنه لا يجب الاحتياط في الموهومات، وكذا الكلام في الأموال والدماء.
فتحصل: أنه لو بنينا على بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة - كما هو مفاد الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي - وبنينا على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في كل شبهة شبهة - كما هو مقتضى العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين الشبهات - كانت النتيجة كلية سببا وموردا ومرتبة مطلقا بناء على الكشف والحكومة، إلا إذا أمكن تحصيل المرتبة الاطمئناني من الظن وكان وافيا بالمعلوم بالإجمال، فإنه يكون مقدما إلى غيره مطلقا، قلنا بالكشف أو الحكومة.
وأما لو بنينا على بطلان الاحتياط في مجموع الوقايع - كما هو مفاد أدلة نفي العسر والحرج - أو بنينا على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في مجموع الشبهات - كما هو مقتضى لزوم الخروج عن الدين والمخالفة الكثيرة - كانت النتيجة مهملة (1).
ولا يخفى أنه يكفي في إهمال النتيجة أحد الأمرين: إما من عدم جواز الرجوع إلى البراءة في مجموع الشبهات وإن لم نقل ببطلان الاحتياط في المجموع بل بنينا على بطلانه في كل واقعة واقعة، وإما من بطلان الاحتياط في المجموع وإن قلنا بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في كل شبهة شبهة، وحيث إنه لا سبيل