احتمال التكليف في كل واقعة واقعة من الوقايع المشتبهة، ولو كان البناء على فتح باب الاحتمال لكان احتمال عدم جعل الشارع حجية مطلق الظنون النافية للتكليف في جميع الموارد أقرب وأولى، لأنه يمكن أن يتوهم أن مقدمات الانسداد إنما تجرى لإثبات التكاليف المعلومة بالإجمال والخروج عن عهدتها، فتختص النتيجة بالظن المثبت للتكليف دون الظن النافي له (1) وإن كان هذا التوهم أيضا فاسدا، فان جعل الظن المطلق طريقا محرزا كجعل الظن الخاص طريقا محرزا، لا يفرق فيه بين كون المؤدى ثبوت التكليف أو نفيه.
وبالجملة: ليس حال الظن - بناء على الكشف - إلا كحال سائر الحجج الشرعية التي قام الدليل بالخصوص على اعتبارها من كونه طريقا مثبتا للواقع محرزا له كالعلم على الأصول العملية، فلو فرضنا أن المورد مما تجرى فيه أصالة الحرمة في حد نفسه كان الظن المستنتج حجيته من دليل الانسداد حاكما عليها، كحكومته على سائر الأصول العملية مطلقا، سواء كانت نافية للتكليف أو مثبتة له، فتأمل (2) (3)