الكثيرة هو بطلان الاحتياط والبرائة في مجموع المسائل والوقايع المشتبهة، وذلك لا يقتضى اعتبار الظن في كل مسألة مسألة ولا أي مرتبة من مراتبه ولا من أي سبب حصل، بل أقصى ما يقتضيه: اعتبار الظن في الجملة، فتكون النتيجة مهملة، ولابد من تعيينها من حيث العموم والخصوص بمعين آخر وراء مقدمات الانسداد، وسيأتي الكلام فيه.
وأما لو كان الوجه في بطلان الاحتياط هو قيام الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي وكان الوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة هو العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقايع، كانت النتيجة كلية لا محالة، فإنه لو كان اعتبار الظن في بعض المسائل دون بعض، ففيما لا يعتبر فيه الظن لا يخلو الحال فيه، إما من الاحتياط، وإما من الرجوع إلى البراءة، والمفروض بطلانهما في كل مسألة مسألة. وكذا الكلام في السبب، فإنه لو اعتبر الظن من سبب خاص، فالمسألة التي لا يحصل فيها الظن من ذلك السبب لا يخلو أمرها عن الاحتياط أو البراءة، والمفروض عدم جواز الرجوع إليها مطلقا، وقس على ذلك الكلام في المرتبة.
وحيث إن قيام الإجماع على لزوم الإتيان بكل تكليف بعنوانه الخاص مما لا محيص عنه في استنتاج النتيجة من مقدمات الانسداد والانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة وكان العلم الإجمالي بالتكاليف حاصلا في الوقايع المشتبهة، فالأقوى ما عليه المحقق القمي (رحمه الله): من كون النتيجة كلية والطريق واصلا بنفسه، لا مهملة ليكون الطريق واصلا بطريقه مطلقا (1) سواء قلنا بالكشف أو الحكومة.
أما بناء على الكشف: فواضح، فان حال الظن المطلق يكون حينئذ حال الظن الخاص الذي قام الدليل بالخصوص على حجيته يتبع في العموم