فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
الوجه الثالث: (من وجوه الترجيح) هو أن بعض الظنون مظنون الحجية والاعتبار، فيكون أولى من غيره، وقد ذكر للأولوية وجهان:
أحدهما: كون مظنون الحجية أقرب إلى الحجية، فيجب صرف القضية المهملة إلى ما هو الأقرب إلى الحجية.
ثانيهما: انه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع، لأن الظن بحجية ظن من الأمارات التي تفيد الظن بالواقع، فيكون ما ظن بحجيته للواقع أقرب إلى الواقع، وأقرب إلى إدراك مصلحة بدل الواقع على تقدير التخلف، لأن الظن بحجية ظن يلازم الظن بحصول المصلحة السلوكية على تقدير مخالفته للواقع، فيكون احتمال فوات الواقع وبدله موهوما في موهوم، وهذا بخلاف الظن الحاصل من أمارة لم يظن بحجيتها، فإنه ليس فيه إلا الظن بمطابقة الواقع فقط، ولا إشكال أنه لو دار الأمر بين العمل بما يظن معه إدراك الواقع أو بدله وبين العمل بما يظن معه إدراك الواقع فقط، يتعين العمل بما يظن معه إدراك الواقع أو بدله، فتكون النتيجة خصوص مظنون الحجية لا كل ظن (1) وقد أفاد الشيخ (قدس سره) في تضعيف هذا الوجه بما حاصله: أن ما ذكر في الوجه الثاني من وجهي اعتبار مظنون الحجية لا يقتضى تعيين العمل بخصوص مظنون الحجية، بل أقصى ما يفيده هو أن العمل بما ظن حجيته أولى من العمل بما لا يظن حجيته، لا أنه يتعين ذلك، مع أن هذا الوجه يرجع في

(١) لا يخفى أن الفرق بين ما تقدم من " صاحب الفصول " و " المحقق " من اعتبار خصوص الظن بالطريق وبين ما قيل في المقام: من اعتبار خصوص مظنون الاعتبار في مقام تعيين النتيجة - بناء على كونها مهملة - هو أن ما تقدم من المحقق وأخيه كان مبنيا على أن مقدمات الانسداد لا تقتضي إلا خصوص الظن بالطريق، سواء حصل معه الظن بالواقع أو لم يحصل. وأما ما قيل في المقام: فإنما هو بعد الفراغ عن كون النتيجة هو الظن بالواقع، ولكن حيث كانت النتيجة مهملة، فالواجب هو العمل بالظن بالواقع الذي ظن بحجيته واعتباره، فتكون النتيجة اجتماعهما معا (منه)
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (18)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست