سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أو لم يحصل، بل المناط هو حصول اليقين بأن الشارع قد حكم بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به.
الثانية: ان الشارع قد جعل لنا طرقا خاصة (1) وحكم بأن سلوكها يوجب فراغ الذمة والخروج عن عهدة التكاليف، سواء أصابت الواقع أو لم تصب، بل تكون تلك الطرق التي عينها الشارع في عرض الواقع (2) فكما أن العلم بأداء الواقع يوجب فراغ الذمة والخروج عن عهدته، كذلك سلوك الطرق المنصوبة شرعا يوجب ذلك: فمع التمكن وانفتاح باب العلم يجزى العمل بما علم أنه الواقع والعمل بما علم أنه مؤدى الطريق الخاص، لأنه في كل منهما يعلم بفراغ الذمة في حكم الشارع.
الثالثة: أنه قد انسد علينا باب العلم بفراغ الذمة في حكم الشارع، فلابد من تحصيل الظن بالفراغ كذلك، والظن بالفراغ في حكم الشارع لا يحصل بمجرد الظن بأداء الواقع، فان الظن بأداء الواقع لا يلازم الظن بأن الشارع قد اكتفى عن الواقع وحكم بفراغ الذمة عنه بما ظن أنه الواقع، فتحصيل الظن بالفراغ في حكم الشارع ينحصر بالعمل بمؤدى ما يظن أن الشارع جعله طريقا إلى أحكامه، لأن العمل بما يظن كونه طريقا يلازم الظن بالفراغ في حكم الشارع.
هذا حاصل ما أفاده في وجه اعتبار خصوص الظن بالطريق، وقد أطال الكلام والنقض والإبرام فيه، والمتحصل من كلامه هو ما ذكرناه.
وأنت خبير بأن المقدمات التي اعتمد عليها في بيان مختاره ممنوعة أشد المنع.