تصديق " الصفار " من الآثار الشرعية المترتبة على خبر " الصفار " ف " الصدوق " الحاكي لقول " الصفار " قد حكى موضوعا ذا أثر شرعي، فيعم قول " الصدوق " دليل الاعتبار ويجب تصديقه في إخبار " الصفار " له، فيكون وجوب التصديق أثرا شرعيا رتب على قول " الصدوق ". ثم إن " المفيد " الحاكي لقول " الصدوق " قد حكى موضوعا ذا أثر شرعي فيجب تصديقه أيضا، وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول " الشيخ " المحرز بالوجدان، فكل لاحق يخبر عن موضوع سابق ذي أثر، غايته أن الآثار تكون من سنخ واحد، ولا محذور في ذلك إذا انتهت الآثار إلى أثر مغاير، وهو وجوب الشئ أو حرمته الذي حكاه عن الإمام - عليه السلام - مبدأ السلسلة وهو " الصفار " فلا يلزم أن يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه ولا حكومة الدليل على نفسه (1) لما عرفت من تغاير الآثار وتغاير الحاكم والمحكوم.
أما الأول: فلأن أثر التعبد بكل خبر باعتبار ما يترتب عليه من وجوب التصديق في المرتبة السابقة على التعبد به.
وأما الثاني: فلأن دليل الاعتبار اللاحق يكون حاكم على الحكم المترتب على الموضوع السابق عليه، والمنشأ في ذلك هو انحلال قضية وجوب تصديق العادل وانتهاء أخبار السلسلة إلى قول الإمام - عليه السلام - فبهذه المقدمتين يرتفع الإشكال الرابع والخامس.