(قدس سره) على اعتبار حجية خبر الثقة إذا فرض أنه يكشف كشفا قطعيا عن رأى المعصوم (عليه السلام) وعن وجود دليل معتبر عند الكل، وإلا فلا عبرة به.
وأما الإجماع العملي: فهو وإن كان متحققا في المقام، لما عرفت في صدر المبحث من حصول الاتفاق على التمسك بما في الكتب المعتبرة من الأخبار، إلا أنه لا يصح التمسك للمقام بمثل هذا الإجماع العملي والاعتماد عليه، لما تقدم من اختلاف مشرب المجمعين في ذلك، فان بعضهم يعمل بها لكونها مقطوعة الصدور في نظره، وبعضهم يعمل بها لكونها تفيد الظن مع بنائه على حجية مطلق الظن بدليل الانسداد، وبعضهم يعمل بها لكونها مما قام الدليل على اعتبارها، فالإجماع العملي في المقام يكون من الإجماع التقييدي الذي لا عبرة به في شئ من المقامات.
وأما سيرة المسلمين: فلا إشكال في حجيتها والاعتماد عليها، لكن إذا كان الذي قامت السيرة عليه من الأمورات التوقيفية التي من شأنها أن تتلقى من الشارع، فإنها تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي فيما قامت السيرة عليه. وأما في الأمورات الغير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع، فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء. ولكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها، فإنه كما أن استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع بها، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك، غايته أنه في مورد اجتماع السيرة والطريقة تكونان من قبيل تعدد الدليل على أمر واحد وذلك يضر بصحة الاستدلال بعمل واحد منهما، ولا إشكال في قيام سيرة المسلمين على العمل بخبر الثقة واستمرارها إلى زمان الأئمة (صلوات الله عليهم) فتكون السيرة من جملة الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة.
وأما طريقة العقلاء: فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة والإتكال عليه في محاوراتهم، بل على